الرفقة الصالحة القرآن الكريم صفحة جديدة 3
 

 
صوتيات ومرئيات

نافذة متنوعة

المرأة المسلمة

برامج وتقنية

الطريق إلى التوبة

طلب الباسورد

تنشيط العضوية

مواضيعك

لم يتم الرد

سبل الدعوة

 

   
      
 

 


العودة   منتديات الرفقة الصالحة > الأقسام الدعوية > قسم الحج
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

وقفــات سامية .. في احكام الحج وآدابه

رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 5 ذو الحجة 1426هـ, 04:21 مساء
نائب إداري
 
افتراضي وقفــات سامية .. في احكام الحج وآدابه



الســلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله اوقاتكم بالخير والمسرات

احبتنا

كما تعلمون اننا في موسم من أفضل المواسم ..واننا نشكر الله عز وجل على ما من به من
هذا اللقاء بأخوة لي في الله .. في هذا المنتدى المبارك الذي جمعنا بكم .. للتناصح
والتعاون على الخير.. وبيان كثير من أهداف هذا المنسك العظيم ..وهو حج بيت الله
الحرام.. ليكون حجاج بيت الله الحرام على بصيرة .. وليستفيدوا مما شرع الله لهم
ومما قد يجهله كثير منهم.. ثم أشكر جميع الأعضـاء وعلى رأسهم الأخ الكريم / أبومحمد
على هذا المنتدى الرائع .. وأسأل الله أن يوفق
الجميع لما يرضيه.. وأن يعين القائمين على المنتدى على كل خير .. وأن ينفع بجهودهم
المسلمين.. وأن يجعلنا من الهداة المهتدين ومن أنصار الحق أينما كان.


اخواني اخواتي

نظراً لحلول موسم الحج .. إردنا أن نضع بين ايديكم بعض المشاركات...

في هذا الموسم الفضيل إعاده الله علينا وعليكم .. لتستفيدوا بها .. وليكون لنا وفقه ..
ولا تنسونا من صادق دعاءكم

 

 

رد مع اقتباس
قديم 5 ذو الحجة 1426هـ, 04:23 مساء   رقم المشاركة : 2
فيصل المانع
نائب إداري





فيصل المانع غير متواجد حالياً


افتراضي الأضحية وأحكامها الشرعية

الأضحية وأحكامها الشرعية
لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان (1)


• حكم الأضحية :


وقع خلاف بين العلماء في حكم الأضحية ، فذهب جماهيرهم إلى أنها سنة مؤكدة ،

واعتمدوا على بعض الآثار عن الصحابة .

وممن قال بالوجوب جَمْعٌ من العلماء ؛ منهم الأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة ،

وقالوا : بوجوب الأضحية على المستطيع ، والاستطاعة : أن يجد الإنسان سعة في رزقه ،

وقد صرّح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : (( من وجد سعةً فلم يُضَحِّ فلا يقربن مُصلانا ))

( احمد وابن ماجه).

وأن يقرب المسلم المصلّى لصلاة العيد هو الوجوب على الراجح ، لأن صلاة العيد تسقط بها الجمعة ،

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستطيعاً ولم يضحِّ بعدم قرب المصلى ، فيُحْرم من هذا الواجب ،

والوسيلة للواجب واجب . واستدلّ القائلون بالوجوب بظاهر قوله تعالى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} ؛ ففعل ( انحر )

: جاء مقروناً بالصلاة ، والأصل في الأمر الوجوب ، واستدلّ القائلون بالوجوب بحديث أخرجه أحمد والأربعة

عن مخنف بن سليم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( يا أيها الناس ! إنّ على كل بيت في كل عام أضحية )) .

وهذا الحديث فيه ضعف ، فلا يصح الاستدلال به ، وهذا لم يُخَصِّص وجوب الأضحية على المستطيع وإنما

أوجبها على كل بيت ، والصواب أن الوجوب في حق من وجد سعة . وهنا دليل للقائلين بالوجوب ،

أن الله أمر نبيه وأمته أن يتّبعوا ملّة إبراهيم عليه السلام ، وأمر بها في حديث آخر ، فقال :

(( ضحّوا فإنّها سنة أبيكم إبراهيم )) ، وهذه أشهر الأدلة للقائلين بالوجوب ، وهذا ما يفيده قوله :

(( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلى فليذبح مكانها أخرى )) ؛

فالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الأخرى يؤكد الوجوب .







رد مع اقتباس
قديم 5 ذو الحجة 1426هـ, 04:25 مساء   رقم المشاركة : 3
فيصل المانع
نائب إداري





فيصل المانع غير متواجد حالياً


افتراضي ماذا يجزئ من الأضاحي ؟

ماذا يجزئ من الأضاحي ؟

كلما كان لحم الهدى أو الأضحية أكثر كان أحب إلى الله ، ويستفاد ذلك من قول أبي بردة :

(( عندي جدعة خير من مسنّة )) . ولذا وقع خلاف عند الفقهاء ، أيهما أفضل في الأضحية والهدي

أن يكون بالشاة أو بالبعير ؟

ففضّل الإمام الشافعي البعير على الشاة لما فيها من لحم كثير ، لأن الإطعام يستغرق العدد الوفير .

وفصل الإمام مالك ، ففضّل الشاة في الأضحية على البعير ، خلافاً للهدي ففضَّل فيه البعير .

وذهب جماهير الفقهاء إلى أن الجذعة من البياض تجزئ في الأضحية . و (الجذعة) : ما عاشت أغلب السنة ،

أي بعد الستة أشهر ، وقبل السنة ، خلافاً للمعز ؛ فإنه لا يجزئ منها إلا المسنّة ، أي التي أتمت السنة ،

وجوّز الإمام أبو حنيفة ذبح الجذع من الضأن إذا بلغ سنُّه ستة أشهر ، ولو لم يزد شيئاً عنها ،

إن كان الجذع سمينةً . ولكن الجذع في اللغة ما زادت عن الستة أشهر .

لذا يقول جماهير العلماء : الجذعة من البياض ما عاشت أغلب أشهر السنة .

قال الإمام الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم . وجوَّز النبي صلى الله عليه وسلم الجذع من المعز لأبي بردة

و قال له : (( اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك )) . وورد ما يخالف هذه الخصوصية عن حديث عقبة بن عامر قال :

(( قسّم الرسول صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع ، فقلت : يا رسول الله ! إنه أصابني جذع ، فقال :

(( ضحِّ به )) . ( رواه مسلم )

وقد أجاب العلماء على هذا الإشكال أجوبةً منها :

1. قولهم أن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة ، و الأصل أن نعمل على التوفيق قبل أن نلجأ إلى النسخ .

2. وفَّق العلماء بين الحديثين من وجهين :

الأول : أن قول عقبة ( أصابني جذع ) : أي من الضأن وليس من المعز ، وبذا يستقيم الأمر لأن الجذعة

في حديث عقبة مبهم وفي حديث بردة مبيّن .

الثاني : أن في بعض ألفاظ عقبة : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها

على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( ضح به أنت )) .

و ( العتود ) : هو المعز . وهذا يشوش على الوجه الأول ، ولكنّ العتود عند كثير من أئمة اللغة :

ما أتمّ سنةً من عمره ، أي معزاً بلغ سنة فقسمه ، وكان حظه واحداً منها .







رد مع اقتباس
قديم 5 ذو الحجة 1426هـ, 04:27 مساء   رقم المشاركة : 4
فيصل المانع
نائب إداري





فيصل المانع غير متواجد حالياً


افتراضي أمور يستحب مراعاتها في الأضحية

أمور يستحب مراعاتها في الأضحية :

1. ينبغي على وجه الكمال والتمام لمن أراد أن يضحي الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته ،

التي جاء ذكرها في حديث عائشة : قالت : (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشٍ أقرنَ يَطأُ في سوادٍ

ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحّي به ؛ فقال يا عائشة ! هلمّي المدية ، ثم قال :

اشحذيها بحجر ، ففعلت . ثم أخذها و أخذ الكبش ، فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : بسم الله ، اللهمَّ تقبَّل

من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد )) . ثمّ ضحّى به ( مسلم ) .

2. أجمع العلماء على جواز الأضحية بالكبش الأجم ، الذي لا قرن له في أصل خلقته ، ولكنّ الكبش الأقرن

أحبُّ إلى الله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . وقع خلاف بين العلماء في الكبش الذي كسر قرنه ،

فمنهم من منع ، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم :

(( نهى أن يضحّى بعضباء الأذن و القرن )) . وهذا الحديث غير صحيح ، فيه جُرَيّ بن كلب ، وهو على أحسن أحواله

مستور إن لم يكن مجهولاً .

وورد عن قتادة أنّه سأل سعيد بن المسيب عن معنى ( العضب ) فقال سعيد : ( النصف فما زاد ) .

والحديث ضعيف أصلاً .

هذا وقد ورد عن علي رضي الله عنه خلافه ، فأخرج الترمذي و الدارمي بإسناد حسن ،

عن حُجَيَّة َبن عدي قال : كنّا عند علي فأتاه رجل فقال : ( البقرة ) ؟ قال علي : عن سبعة ، قال ( القرن ) ؟

وفي رواية : فمكسورة القرن ؟ فقال علي : لا يضرك .

3. قال بعض العلماء أن البقرة تجزئ عن سبعة لحديث علي السابق ، والجزور يجزئ عن عشرة لحديث

رافع بن خديج ، قال : (( كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة ، فأصبنا غنماً وإبلاً ،

فعجَّل القوم فأغلوا بها القدور ، فأمر بها فَكُفِِئَت ثم عدل عشراً من الغنم بجزور)) ( مسلم ) وهذا هو القول الراجح .

4. يستحب أن يذبح المضحّي بنفسه ، وأن يَحُدَّ المُدْيَة وأن يُرِيِِحَ الأضحية ، ويضجعها ويضع رجلَه على صفيحتها ،

وإن استـناب غيره جاز ، وإن استطاع إن يشاهدها فهو أفضل ، وأما من استـناب ذمّياً فإن الراجح

أنه يجوز مع الكراهة .

لذلك فإن توكيل شخصٍ للذبح في بلد آخر ليس بحسن ، لأن الوكيل قد يكون إنساناً غير أمين ،

أو أن يذبح في غير الوقت . وإن كان الأصل الجواز .

5. لا يجوز للجزار أن يأخذ من الأضحية شيئاً ، لحديث علي رضي الله عنه قال :

(( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه ، وأن أقسم جلودها وجلالها ،

ولا أعطي الجازر منها شيئاً )) رواه الشيخان .

يستحب التعدد في الأضاحي إذا تيسر ذلك ، فلو ضحى عن كل شخص بعينه أضحية فلا حرج ،

واستحب مالك ذلك ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحّى عن كل واحدة من نسائه ،

وإن كانت الأضحية الواحدة عن كل بيت تجزئ .







رد مع اقتباس
قديم 5 ذو الحجة 1426هـ, 04:31 مساء   رقم المشاركة : 5
فيصل المانع
نائب إداري





فيصل المانع غير متواجد حالياً


افتراضي العيوب التي لا تجزئ فيها الأضحية :

العيوب التي لا تجزئ فيها الأضحية :

بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم العيوب التي لا تجزئ فيها الأضحية بقوله : (( أربع لا تجزئ من الأضاحي :

العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، العرجاء البيّن ظلعها ، والكسير أو قال : العجفاء التي لا تُنقِي )) .

وقد أخرج النسائي عن علي رضي الله عنه قال : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ،

وأن لا نضحي بعوراء و لا جدعاء )) .

وقوله : ( أن نستشرف العين و الأذن ) : أي نرفع نظرنا إلى ذلك ، ونتفقد الأذن ، وأن نختار السالمة

من العيوب ، ثم فسّر ذلك بقوله : ( وأن لا نضحّي بعوراء و لا جدعاء ) ، وورد في الحديث نفسه :

(( و أن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء )) ؛ المقابلة : التي قطع بعض أذُنها .

و يستفاد مما سبق ، أن العوراء الشيء اليسير ، والتي فيها عرج يسير ، فهي مجزئة .

والأحسن أن تكون كاملة ، واختلف العلماء في الأذن ، والأصل المنع . كما ورد في الحديث . ويجوز أن يضحي

بالكبش الخصي ( الموجوء ) ، كما روى أبو رافع قال : (( ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملجين

موجوءين خصيّين )) ( أخرجه أحمد ) .

مسألة : هل يشترط أن تكون الأضحية من بلدي ؟

الجواب : لا فالمسلم الروماني أو الأسترالي يضحي بما عنده ، فلا عبرة ببلد المنشأ ،

والذبائح الموجودة منها من لا يكون له إلية ، فإن كانت في أصل خلقتها كذلك فهذا ليس عيباً ،

وهي على أصلها ، وإن كانت مقطوعة الإلية فهذا ليس عيباً منصوصاً على المنع منه ،

وأما أن تكون تامة و سمينة فهذا أفضل ، وليس من باب حصر المشروعية في ذلك .

• ذكاة الأضحية :

العبرة في الذبح الشرعي ما أنهر الدم ، و يكون ذلك بفري الأوداج و قطع الحلقوم من تحت الغصة ،

و كذلك ذكر اسم الله عليها ، فمن فعل ذلك في الأضحية كانت حلالاً لحديث رافع بن خديج قال : قلت :

يا رسول الله ! إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا مُدياً ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أعجل أو أرني ،

ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ، ليس السن و الظفر ، وسأحدثك : أما السن فعظم ، وأما الظفر فمُدَى الحبشة ))
( مسلم ) .

وبعض العلماء منع الذكاة بالسن و الظفر المتصل بالبدن ، و جوَّز بالمنفصل إن أفرى الودجين ،

وهذه التفرقة تحتاج إلى دليل خاص ، و النبي صلى الله عليه وسلم عمَّم ؛ فتمنع الذكاة بالسنّ و الظفر ،

والمراد بالسنّ : الخنق .

إذا هرب البعير و استطاع أحد أن يضربه بسهم و حبس به ، وإن لم يقع في موضع النحر ،

ثم قدر عليه فذكي فهو حلال .

لحديث رافع الذي قال فيه : (( و أصبنا نهب إبل و غنم فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إنّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء

فاصنعوا به هكذا )) .




• حكم ادخار لحم الأضحية :

ورد النهي عن أكل لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام ، و الأصل في النهي التحريم لحديث ابن عمر

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام )) ( مسلم ) .

وجاءت أحاديث تدل على جواز الادخار ، وقد سلك العلماء في الجمع بينها مسلكين ( الأول ) :

النسخ ؛ أي : الجواز ينسخ المنع .

و ( الثاني ) : أن المنع من الحبس كان بسبب الفقر ، فمن كان في بلد فقيرة يوجد فيها محتاجون

فيحرم عليه أن يحبس وأن يدخر ، ويجب عليه خلال ثلاثة أيام أن يأكل أو يتصدّق أو يهدي ،

وهذا ما وقع التنصيص عليه في حديث سلمة بن الأكوع قال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(( من ضحّى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثه شيئاً ، فلما كان في العام المقبل قالوا : يا رسول الله!

نفعل كما فعلنا عام أول ؟ فقال : لا ، ذاك عام كان الناس فيه بجهد ، فأردت أن يفشو فيهم )) . ( مسلم ) .

ولعلنا في هذه الأيام في نوع جهد ، و جاء في حديث بريدة قال : (( ونهيتكم عن لحوم الأضاحي

فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم )) ( مسلم ) .

وورد في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

في حجة الوداع : ((أصلح هذا اللحم )) ، قال : فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة )) (مسلم) .

ويستفاد منه أن المسافر له أن يضحّي ، وأما الحاج فلا يضحّي لأنه لم يرد عن أحد

في زمن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ضحّى وهو حاج .




• ما يلزم المضحي اجتنابه :

لا يجوز للمضحي أن يمس من بشره شيئا سواء كان شعر الإبط أو العانة أو الشارب ،

كما أنه لا يجوز له أن يقص أظفاره ، وهذا في حق المضحي . وهذه سنة تركها بعض الناس

وليس الأمر بتركها جديداً فقد قال عمرو بن مسلم بن عمار الليثي : (( كنا في الحمام قبيل الأضحى ،

فاطَّلى فيه أناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه ، فلقيت سعيداً

فذكرت له ذلك فقال : يا ابن أخي ! هذا حديث قد نسي وترك )) ( مسلم ) . وقد جاء ذلك صريحاً

عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(( من كان له ذبحٌ يذبحه ، فإذا أُهِلََََّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي )) . ( مسلم ) .

وأما الذي لا يستطيع الأضحية فهذا لا يجب عليه ، فإن حصلت نية بعد دخول العشرة فمتى عزم الأضحية يمسك ،

وما قبل ذلك معفو عنه ، وأما الذي لا يمسك ويريد أن يضحّي فأضحيته صحيحة ، وإن كان قد قصّر وأساء .

وهذا النهى للتحريم كما هو مذهب إسحاق وأحمد وابن المنذر وابن حزم ، وهذا الواجب على من أراد

أن يضحي فحسب ، وليس على أهله الإمساك لأن الأصل استصحاب الجواز ، و النبي صلى الله عليه وسلم

قيّد المنع في حق من أراد أن يضحي .

ويبدأ الإمساك من أول ليلة يثبت فيها هلال ذي الحجة ، ويبقى على هذا الحال حتى يضحي .

وذهب الإمام مالك والطحاوي على أن هذا الحديث لا يعمل به لأن عائشة كانت تطيّب النبي صلى الله عليه وسلم

بفرق رأسه لما حج ، وقالت : كان لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم قبل التلبية ، وقال : الطحاوي :

إن الجماع أغلط من أخذ الشعر ومع ذلك يجوز في العشر الأوائل من ذي الحجة ، وهذا الكلام مردود

لأن كلام عائشة في حال الحاج ، وأما من لم يرد الحج ، فهذا يجب عليه أن يتشبه بالحجيج

في شيء من الأشياء ، وهو الإمساك عن أخذ الظفر والشعر من جميع البدن .



• تنبيهات مهمة:

ذكر الفقهاء ثلاثة قيود لمن تجزئ الأضحية عنهم :

1. أن يكونوا من قرابة الرجل المضحي كالزوجة والأبناء والأب .

2. أن يكونوا في نفقته .

3. أن يكونوا في مسكنه ، فلو كانوا في شقق مختلفة في بيت واحد ، وهم مستقلون في النفقة ؛

فحينئذ تجب الأضحية على كل عائلة .

توزيع المال بدل الأضحية لا يجزئ ..

فإن إنهار الدم مقصود بذاته ، وأن يعظم الله به وقد (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله )) ( مسلم ) .

لا يجوز جمع نية العقيقة والأضحية معاً ؛

لأن النيات تجمع في الوسائل لا في المقاصد ، لأن هذه طاعة لها سبب ، وتلك طاعة لها سبب .

أما لو توضأ مسلم وعلى رجله نجاسة فغسلها ؛ فإن هذا الغسل يجزئ لإزالة النجاسة والقيام بالواجب من الوضوء .







رد مع اقتباس
قديم 5 ذو الحجة 1426هـ, 04:34 مساء   رقم المشاركة : 6
فيصل المانع
نائب إداري





فيصل المانع غير متواجد حالياً


افتراضي • وقت الأضحية :

• وقت الأضحية :

قال غير واحد من الفقهاء أن الأضحية لا تجزئ إلا بعد الصلاة ، وهذا ظاهر الأحاديث خلافاُ للإمام أبي حنيفة ،

فقد جوّز أن تقع الأضحية من أول النهار بناءً على عموم قول الله تعالى : { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } ؛

فقال : قال الله تعالى : { أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } .

وسبب الخلاف في المسألة أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس ، ولا داعي لهذه المسألة

مع وجود النص الصريح ، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمَّى من ذبح بعد الفجر وقبل الصلاة سماها لحم شاة ،

وسماها طعام نفس ، ولم يعدُّها نسكاً ، كما روى مسلم في (( صحيحه )) عن البراء قال : ضحّى خالي أبو بردة

قبل الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تلك شاة لحم)) ، ثم قال : (( من ضحّى قبل الصلاة

فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنّة المسلمين )) . فالاستدلال بالآية لا يجوز

على عمومه ، لأن الأحاديث تخصّص العموم ، وإن كان يستفاد من الآية أن وقت الأضحية يقع في أيام

وليس في يوم ، فمن حصر مشروعية الأضحية في اليوم الأول فهذا يخالف الأحاديث .

فالأضحية يمتد وقتها في أيام العيد ، وآخر وقتها غروب اليوم الثالث من أيام التشريق ،

وقد ورد حديث في (( صحيح مسلم )) عن جابر بن عبد الله قال : (( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

يوم النحر بالمدنية ، فتقدّم رجال فنحروا ، وظنّوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر ،

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم )) .

فتعلق الإمام مالك به ، وقال : (( إن الأضحية لا تعد نسكاً إلا بعد الصلاة ، وبعد أن ينحر الإمام )) .

ولكن هذا الحديث مجمل يفصّله حديث البراء وألفاظه أدق . فيكون قول الجمهور بأن الأضحية تكون بعد الصلاة ،

إلا إذا شارك الإمام الناس ، فالأفضل أن يحتاطوا ولا يضحّوا قبله ، وقال الإمام الشافعي :

(( يجب على المسلم أن يضحّي بعد وقت الصلاة زيادة على وقتٍ يقدَّر فيه لو أن الإمام أراد أن ينحر أنه يستطيع )) .

وهذا أنسب ، ولاسيما لمن لا يكونوا في المدن ، ولا يعرفون متى يفرغ الإمام العام من الصلاة

ومن النحر . وورد في الحديث آخر : (( ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله )) ( رواه الشيخان ) .

فيستفاد منه أن التسمية في الذاكر واجبة ، خلافاً للناسي ، فمن ذبح ونسي فَذِكْرُ الله في قلبه كما قال ابن عباس .

مسألة : هل يُجزئ الذبح ليلاً ؟

جاءت أحاديث مرسلة ضعيفة تمنع المسلم من أن يذبح ليلاً ، والصواب أن الذبح جائز سواء كان بالليل أو بالنهار ،

وتمسَّك بعضهم بقوله سبحانه : { أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } فقالوا : الذبح في الأيام دون الليالي ، والصواب

أن الأيام تشمل الليالي فيكون الذبح ليلاً جائزاً .







رد مع اقتباس
قديم 5 ذو الحجة 1426هـ, 04:36 مساء   رقم المشاركة : 7
فيصل المانع
نائب إداري





فيصل المانع غير متواجد حالياً


افتراضي أقبلت أيام العشر من ذي الحجة تفتح فيه أبواب السماء لاستجابة الدعوات

أقبلت أيام العشر من ذي الحجة تفتح فيه أبواب السماء لاستجابة الدعوات

ايام عظيمة في شهر ذي الحجة اقبلت ومن شعائر المسلمين وفيها صيام يوم عظيم يوم 9

أيام فضيلة أقبلت وكم كنت اتمنى لو استطعت اداء العمره او الحج
ويستحب فعل الأعمال الصالحه من قرأة قران وذكر والتهليل والتكبير
الأضحية والصدقة وكل عمل صالح يحبه الله أوصي نفسي المقصرة


هذه الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة على يوم ماذا أقول لكم عنه .. انه شديد عظيم عصيب على إبليس وذريته الملعونين .. انه يوم عرفة .. فقد جاء في الأثر ما معناه " إن إبليس الملعون يقول في هذا اليوم في غيظ وحزن وغم : أضل العباد طول العام ويغفر لهم هذا اليوم " ويقول ذلك بحسرة وندم ..هل تعلمون ماذا يقصد ؟ .. أنه يعنى شغل وتعب ومجهود عام كامل من الفتن والفسوق و العصيان وإضلال العباد بعيداً عن الطريق المستقيم كل ذلك يضيع هباءً منثوراً في يوم واحد وهو يوم عرفة .. لأن الله المنعم الكريم ينعم على عباده بالمغفرة و التوبة ولكن أي عباد أنهم الذين يصومون ويستغفرون ويذكرونه تعالى .. فكما أن ليلة القدر هي أعظم ليلة لنزول القرآن الكريم فيها .. فيوم عرفة هو أعظم يوم لنزول آخر آية من القرآن الكريم فيه تعلن عن اكتمال الدين وتمام النعمة في الآية بقوله تعالى"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا "المائدة.
يوم عرفة (وهو التاسع من ذي الحجة ) تفتح فيه أبواب السماء لاستجابة الدعوات الملحة و الصادقة و يلبي الله فيه الرغبات و الطلبات و يغفر فيه ذنوب سنتان ... ولتتأكد من ذلك لنستمع إلى قول الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول مبشراً المسلمين " صيام يوم عرفة أحتسب علي الله أن يكفر السنة التي قبله و السنة التي بعده " فهذه فرصة ثمينة غالية لي ولكم لنصوم ذلك اليوم و لنؤدي الصلوات مع الجماعة في المسجد ولتكثر من الذكر و الاستغفار وقراءة القرآن الكريم لنقترب من الرحمن و نغيظ عدونا الشيطان ونظفر بالجائزة الكبيرة وهي تكفير الذنوب و السيئات







رد مع اقتباس
قديم 5 ذو الحجة 1426هـ, 04:38 مساء   رقم المشاركة : 8
فيصل المانع
نائب إداري





فيصل المانع غير متواجد حالياً


افتراضي من أخطاء الحجيج

من أخطاء الحجيج

د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فلما كان للحج ثمرة عظيمة تتجلى في كون الله عز وجل جعله سبباً لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب إذ قال صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)، وقال: (الحج إلى الحج كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر).
ولما كانت صحة العبادة مبنية على الإخلاص لله تعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم؛ كان لزاماً على المسلم الحريص على أداء عباداته أن يراعي هذين الأصلين حق رعايتهما، حتى تكتمل له عبادته، قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) "البينة: 5"، وقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) "الأحزاب: 21"، وقال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) "الحشر: 7". إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في هذا الشأن.

ولما كان الحج إلى بيت الله الحرام ركناً من أركان الإسلام الخمسة على القادر المستطيع، بينه صلى الله عليه وسلم بياناً شافياً بقوله وفعله وتقريره، وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يرقبون نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليقتدوا به، اتباعاً لقوله: (خذوا عني مناسككم) "أخرجه مسلم".

ونقلوا إلينا ذلك أتم نقل وبينوه أكمل بيان، ومع هذا البيان والإيضاح كله جنح بعض الناس إلى مخالفة الهدي النبوي، إما بتفريط في فضيلة، أو بوقوع في بدعة ومعصية، وكان من أسباب ذلك: الجهل أو الاستحسان العقلي، أو تقليد غير أهل العلم الموثوق بعلمهم.

ولبيان شيء من تلك المخالفات التي يقع فيها كثيرمن الحجاج والمعتمرين.. يقول الشيخ صالح الفوزان مبيناً تلك الأخطاء والمخالفات.

الأخطاء في الإحرام

قال فضيلته:

1- بعض الحجاج القادمين عن طريق الجو يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة فيحرموا منه أو من دونه مما يلي مكة، وقد تجاوزوا الميقات الذي مروا به في طريقهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)، فمن مر بالميقات الذي في طريقه أو حاذاه في الجو أو في الأرض، وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم منه، فإن تجاوزه وأحرم من دونه أثم وترك واجباً من واجبات النسك يجبره بدم، وجدة ليست ميقاتاً لغير أهلها ومن نوى النسك منها.

2- بعض الحجاج إذا أحرموا أخذوا لهم صوراً تذكارية يحتفظون بها ويطلعون عليها أصدقاءهم ومعارفهم، وهذا خطأ من ناحيتين:
أولاً: أن التصوير في حد ذاته حرام ومعصية للأحاديث الواردة في تحريمه والوعيد عليه، والحاج في عبادة فلا يليق به أن يفتتح هذه العبادة بالمعصية.
ثانياً: أن هذا يدخل في الرياء؛لأن الحاج إذا أحب أن يطلع الناس عليه وعلى صورته وهو محرم، فإن هذا رياء والرياء يحبط العمل، وهو شرك أصغر وهو من صفات المنافقين.

3- يظن بعض الحجاج أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يحضر عنده كل ما يحتاجه من الحذاء والدراهم وسائر الأغراض، ولا يجوز له أن يستعمل الأشياء التي لم يحضرها عند الإحرام، وهذا خطأ كبير وجهل فظيع؛ لأنه لا يلزمه شيء من ذلك، ولا يحرم عليه أن يستعمل الحوائج التي لم يحضرها عند الإحرام، بل له أن يشتري ما يحتاج إلى شرائه، ويستعمل ما يحتاج إلى استعماله، وأن يغير ملابس الإحرام بمثلها، وأن يغير حذاءه بحذاء آخر، ولا يتجنب إلا محظورات الإحرام المعروفة.

4- بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع، وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف (طواف القدوم، أو طواف العمرة) وما عدا ذلك يكون الكتف مستوراً بالرداء في كل الحالات.

5- بعض النساء يعتقدن أن الإحرام يتخذ له لون خاص، كالأخضر مثلاً، وهذا خطأ؛ لأنه لا يتعين لون خاص للثوب الذي تلبسه المرأة في الإحرام، وإنما تحرم بثيابها العادية، إلا ثياب الزينة أو الثياب الضيقة، أو الشفافة، فلا يجوز لها لبسها لا في الإحرام ولا في غيره.

6- بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رؤوسهن ما يشبه العمائم، أو الرافعات لأجل غطاء الوجه حتى لا يلامس الوجه، وهذا خطأ وتكلف لا داعي له ولا دليل عليه؛ لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يغطين وجوههن عن الرجال وهن محرمات، ولم تذكر وضع عمامة أو رافع، فلا حرج في لمس الغطاء للوجه.

7- بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض، قد لا تحرم ظناً منها أو من وليها أن الإحرام يشترط له الطهارة من الحيض، فتتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا خطأ واضح؛ لأن الحيض لا يمنع الإحرام، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت، فإنها تؤخره إلى أن تطهر، كما وردت به السنة، وإذا أخرت الإحرام وتجاوزن الميقات بدونه، فإنها إن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه، فلا شيء عليها، وإن أحرمت من دونه فعليها دم لترك الواجب عليها.

الأخطاء في الطواف

1- كثير من الحجاج يلتزم أدعية خاصة في الطواف يقرؤها من مناسك، وقد يكون مجموعات منهم يتلقونها من قارئ يلقنهم إياها ويرددونها بصوت جماعي، وهذا خطأ من ناحيتين.
الأولى: أنه التزم دعاء لم يرد التزامه في هذا الموطن؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء خاص.
الثانية: أن الدعاء الجماعي بدعة، وفيه تشويش على الطائفين، والمشروع أن يدعو كل شخص لنفسه بدون رفع صوته.

2- بعض الحجاج يقبل الركن اليماني، وهذا خطأ، لأن الركن اليماني يستلم باليد فقط ولا يقبل، وإنما يقبل الحجر الأسود، فالحجر الأسود يستلم ويقبل إن أمكن، أو يشار مع الزحمة إليه، والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار غليه عند الزحمة، وبقية الأركان لا تستلم ولا تقبل.

3- بعض الناس يزاحم لاستلام الحجر الأسود وتقبيله، وهذا غير مشروع، لأن الزحام فيه مشقة شديدة وخطر على الإنسان وعلى غيره، وفيه فتنة بمزاحمة الرجال للنساء. والمشروع تقبيل الحجر واستلامه مع الإمكان، وإذا لم يتمكن أشار إليه بدون مزاحمة ومخاطرة وافتتان، والعبادات مبناها على اليسر والسهولة، لا سيما وأن استلام الحجر وتقبيله مستحب مع الإمكان، ومع عدم الإمكان تكفي الإشارة إليه، والمزاحمة قد يكون فيها ارتكاب محرمات، فكيف ترتكب محرماً لتحصيل سنة؟!

الأخطاء في التقصير من الرأس للحج أو العمرة

بعض الحجاج يكتفي بقص شعيرات من رأسه، وهذا لا يكفي ولا يحصل به أداء النسك؛ لأن ا لمطلوب التقصير من جميع الرأس، لأن التقصير يقوم مقام الحلق، والحلق لجميع الرأس، فكذا التقصير يكون لجميع الرأس، قال تعالى: (محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) "الفتح: 27" والذي يقصر بعض رأسه لا يقال إنه قصر رأسه، وإنما يقال قصر بعضه.
الأخطاء في الوقوف بعرفة

1- بعض الحجاج لا يتأكد من مكان الوقوف ولا ينظر إلى اللوحات الإرشادية المكتوب عليها بيان حدود عرفة، فينزل خارج عرفة، وهذا إن استمر في مكانه ولم يدخل عرفة أبداً وقت الوقوف لم يصح حجه، فيجب على الحجاج الاهتمام بهذا الأمر والتأكد من حدود عرفة ليكونوا داخلها وقت الوقوف.

2- يعتقد بعض الحجاج أنه لابد في الوقوف بعرفة من رؤية جبل الرحمة أو الذهاب إليه والصعود عليه، فيكلفون أنفسهم عنتاً ومشقة شديدة ، ويتعرضون لأخطار عظيمة من أجل الحصول على ذلك، وهذا كله غير مطلوب منهم، وإنما المطلوب حصولهم في عرفة في أي مكان منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وعرفة كلها مواقف، وارفعوا عن بطن عرنة) سواء رأوا الجبل أو لم يروه، ومنهم من يستقبل الجبل للدعاء والمشروع استقبال الكعبة.

3- بعض الحجاج ينصرفون ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يجوز لهم، لأن وقت الانصراف محدد بغروب الشمس، فمن خرج من عرفة قبله ولم يرجع إليها فقد ترك واجباً من واجبات الحج، ويلزمه به دم مع التوبة إلى الله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال واقفاً بعرفة حتى غروب الشمس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم).

الأخطاء بمزدلفة

المطلوب من الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء جمعاً ويبيت فيها، فيصلي بها الفجر ويدعو إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف إلى منى، ويجوز لأهل الأعذار خاصة النساء وكبار السن والأطفال ومن يقوم بتولي شؤونهم الإنصراف بعد منتصف الليل، ولكن يحصل من بعض الحجاج أخطاء في هذا النسك، فبعضهم لا يتأكد من حدود مزدلفة ويبيت خارجها، وبعضهم يخرج منها قبل منتصف الليل ولا يبيت فيها، ومن لم يبت بمزدلفة من غير عذر فقد ترك واجباً من واجبات الحج يلزمه به دم جبران مع التوبة الاستغفار.
الأخطاء في رمي الجمرات
رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وذلك بأن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم العيد، ويجوز بعد منتصف الليل من ليلة العيد، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد زوال الشمس، لكن يحصل من بعض الحجاج في هذا النسك أخطاء وبيانها كما يلي:

1- فمنهم من يرمي في غير وقت الرمي، بأن يرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل في ليلة العيد، أو يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهذا الرمي لا يجزئ لأنه في غير وقته المحدد له، فهو كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة المحدد لها.

2- ومنهم من يخل بترتيب الجمرات الثلاث، فيبدأ من الوسطى أو الأخيرة، والواجب أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي الأخيرة.

3- ومنهم من يرمي في غير محل الرمي وهو حوض الجمرة، وذلك بأن يرمي الحصى من بعد فلا تقع في الحوض، أو يضرب بها العمود فتطير ولا تقع في الحوض، وهذا رمي لا يجزئ، لأنه لم يقع في الحوض، والسبب في ذلك الجهل والعجلة أو عدم المبالاة.

4- ومنهم من يقدم رمي الأيام الأخيرة مع رمي اليوم الأول من أيام التشريق ثم يسافر قبل تمام الحج، وبعضهم إذا رمى لليوم الأول يوكل من يرمي عنه البقية ويسافر إلى وطنه، وهذا تلاعب بأعمال الحج وغرور من الشيطان، فهذا الإنسان تحمل المشاق وبذل الأموال لأداء الحج، فلما بقي عليه القليل من أعماله تلاعب به الشيطان فأخل بها وترك عدة واجبات من واجبات الحج، وهي رمي الجمرات الباقية، وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطوافه للوداع في غير وقته؛ لأن وقته بعد نهاية أيام الحج وأعماله.
فهذا لو لم يحج أصلاً وسلم من التعب وإضاعة المال لكان أحسن؛ لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) "البقرة: 196".
ومعنى إتمام الحج والعمرة إكمال أعمالهما لمن أحرم بهما على الوجه المشروع، وأن يكون القصد خالصاً لوجه الله تعالى.

5- من الحجاج من يفهم خطأ في معنى التعجل الذي قال الله تعالى فيه: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) "البقرة: 203".
فيظن أن المراد باليومين يوم العيد ويوم بعده، وهو اليوم الحادي عشر، فينصرف في اليوم الحادي عشر ويقول: أنا متعجل، وهذا خطأ فاحش سببه الجهل، لأن المراد يومان بعد يوم العيد، هما اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن تعجل فيهما فنفر بعد أن يرمي الجمار بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فرمى الجمار بعد زوال الشمس فيه ثم نفر فهذا أفضل وأكمل. "من رسالة: بيان ما يفعله الحاج والمعتمر".

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصدر شبكة الإسلام اليوم







رد مع اقتباس
قديم 5 ذو الحجة 1426هـ, 04:41 مساء   رقم المشاركة : 9
فيصل المانع
نائب إداري





فيصل المانع غير متواجد حالياً


افتراضي خصوصيات النساء في الحج

خصوصيات النساء في الحج

السؤال:
لقد عزمت على الحج هذا العام إن شاء الله ، فأرجو تزويدي ببعض النصائح والتوجيهات التي تنفعني في الحج . كما أود طرح هذا السؤال : هل للنساء خصوصيات في الحج تتميز بها عن الرجال ؟.

الجواب:

الحمد لله
أختي المسلمة هنيئا لك ما عزمت عليه من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ، تلك الفريضة التي غابت عن كثير من نساء المسلمين،


فبعضهن يجهلن أن الحج فريضة عليهن ، وبعضهن يعلمن ولكن يركبن مركب التسويف حتى يفجأهن الأجل وهن تاركات للحج ، وبعضهن لا يدرين شيئا عن المناسك ، فيقعن في المحظور والمحرم ، وربما بطل حجهن دون أن يشعرن ، والله المستعان .

والحج فريضة الله على عباده ، وهو ركن الإسلام الخامس ، وهو جهاد المرأة ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : "جهادكن الحج " رواه البخاري

- وهذه أختي المسلمة- بعض النصائح والتوجيهات والأحكام التي تختص بها من أرادت الحج ، وهي مما يعين على جعل الحج متقبلا مبرورا ، والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " ليس له ثواب إلا الجنة " متفق عليه .

1- الإخلاص لله شرط في صحة وقبول أي عبادة ومنها الحج ، فأخلصي لله تعالى في حجك ، وإياك والرياء فإنه يحبط العمل ويوجب العقوبة .

2- متابعة السنة ووقوع العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم شرط ثان في صحة وقبول العمل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم.

وهذا يدعوك إلى تعلم أحكام الحج وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستعينة على ذلك بالكتب المفيدة التي تعتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة.

3- احذري الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي بجميع أنواعها ، فإن الشرك الأكبر يوجب الخروج من الإسلام وحبوط العمل والعقوبة ، والشرك الأصغر يوجب حبوط العمل والعقوبة ، والمعاصي توجب العقوبة .

4- لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره بدون محرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه .

والمحرم هو الزوج وكل من تحرم عليه المرأة تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة، وهو شرط في وجوب الحج على المرأة ، فإذا لم يكن للمرأة محرم يسافر معها لم يجب عليها الحج .

5- للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب من أسود أو غيره ، مع الحذر مما فيه تبرج أو شهرة كالثياب الضيقة والشفافة والقصيرة والمشقوقة والمزخرفة ، وكذلك يجب على المرأة الحذر مما فيه تشبه بالرجال ، أو مما هو من ألبسة الكفار .

ومن هنا نعلم أن تخصيص بعض العامة من النساء للإحرام لونا معينا كالأخضر أو الأبيض ليس عليه دليل ، بل هو من البدع المحدثة .

6- يحرم على المحرمة بعد عقد نية الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب ، سواء كان في البدن أو في الثياب .

7- يحرم على المحرمة إزالة الشعر من الرأس وجميع البدن بأي وسيلة وكذلك تقليم الأظافر.

8- يحرم على المحرمة لبس البرقع والنقاب ، ولبس القفازين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري .

9- المحرمة لا تكشف وجهها ولا يديها أمام الرجال الأجانب ، متعللة بأن النقاب والقفازين من محظورات الإحرام ، لأنها يمكن أن تستر وجهها وكفيها بأي شيء كالثوب والخمار ونحوهما، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه " رواه أبو داود وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة .

10- بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رءوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات حتى لا يلامس الوجه شيء من الخمار أو الجلباب ، وهذا تكلف لا داعي له ؛ لأنه لا حرج في أن يمس الغطاء وجه المحرمة .

11- يجوز للمحرمة أن تلبس القميص والسراويل والجوارب للقدمين ، وأساور الذهب والخواتم والساعة ونحوها ، ولكن يتعين عليها ستر زينتها عن الرجال غير المحارم في الحج وفي غير الحج .

12- بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض ، قد لا تحرم ظنا منها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض ، فتتجاوز الميقات بدون إحرام ، وهذا خطأ واضح ، لأن الحيض لا يمنع الإحرام ، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، فتؤخر الطواف إلى أن تطهر ، وإن أخرت الإحرام وجاوزت الميقات بدونه ، فالواجب عليها الرجوع لتحرم من الميقات ، فإن لم ترجع فعليها دم لترك الواجب عليها .

13- للمرأة أن تشترط عند الإحرام إذا خافت من عدم إكمال نسكها فتقول : " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " فلو حدث لها ما يمنعها من إتمام الحج تحللت ولا شيء عليها .

14- تذكري أعمال الحج :

أولا :- إذا كان يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، اغتسلي وأحرمي ولبي قائلة : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .

ثانياً : اخرجي إلى منى ، وصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية ركعتين بدون جمع .

ثالثاً :- إذا طلعت شمس يوم التاسع سيري إلى عرفة ، وصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر ، وامكثي في عرفة داعية ذاكرة مبتهلة تائبة إلى غروب الشمس .

رابعاً :- إذا غربت الشمس اليوم التاسع سيري من عرفة إلى مزدلفة ، وصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ، وامكثي بها إلى صلاة الفجر، واجتهدي بعد الفجر في الذكر والدعاء والمناجاة حتى يسفر جدا .

خامساً :- انطلقي من مزدلفة إلى منى قبل شروق شمس يوم العيد، فإذا وصلت إلى منى فافعلي ما يلي :

أ‌- أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وكبري مع كل حصاة .
ب‌- اذبحي الهدي بعد ارتفاع الشمس .
ج‌- قصري من كل أطراف شعرك قدر أنملة . ( 2 سنتيمتر تقريبا )
د‌- انزلي إلى مكة ، وطوفي طواف الإفاضة ، واسعي بين الصفا والمروة سعي الحج إذا كنت متمتعة ، أو لم تسعي مع طواف القدوم إذا كنت مفردة أو قارنة .

سادساً : ارمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال إذا أردت التأخر، أو الحادي عشر والثاني عشر إذا أردت التعجل ، مع المبيت بمنى تلك الليالي .

سابعاًَ : إذا أردت الرجوع إلى بلدك فطوفي للوداع ، وبهذا تنتهي أعمال الحج .

15- المرأة لا تجهر بالتلبية ، بل تسر بها فتسمع نفسها ومن بجوارها من النساء ، ولا تسمع الرجال الأجانب حذرا من الفتنة ولفت الأنظار إليها . ووقت التلبية يبدأ من بعد الإحرام بالحج ويستمر إلي رمى جمرة العقبة يوم النحر .

16- إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل السعي ، فإنها تكمل بقية المناسك فتسعى ولو كان عليها الحيض؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة.

17- يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لتتمكن من أداء نسكها بشرط عدم حدوث ضرر عليها .

18- احذري مزاحمة الرجال في جميع مناسك الحج ، وبخاصة في الطواف عند الحجر الأسود والركن اليماني ، وكذلك في السعي وعند رمي الجمرات ، وتخيري الأوقات التي يخف فيها الزحام ، فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف في ناحية منفردة عن الرجال ، وكانت لا تستلم الحجر أو الركن إن كان هناك زحام .

19- ليس على المرأة رمل في الطواف ولا ركض في السعي : والرمل هو إسراع الخطا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف ، والركض يكون بين العلمين الأخضرين في جميع أشواط السعي، وهما سنة للرجال .

20- احذري هذا الكتاب : وهو كتاب صغير يحوي بعض الأدعية المبتدعة، وفيه دعاء مخصوص لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي، وليس في ذلك دليل من كتاب أو سنة، فالدعاء مشروع في حال الطواف والسعي بما شاء الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، وإن كان دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى .

21- للمرأة الحائض أن تقرأ كتب الأدعية والأذكار الشرعية ، ولو كان بها آيات من القرآن ، ويجوز لها أيضا أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف .

22- احذري كشف شيء من بدنك : وبخاصة في الأماكن التي يمكن أن يراك فيها الرجال ، كأماكن الوضوء العامة ، فإن بعض النساء لا تبالي بوجود الرجال قريبا من تلك الأماكن ، فينكشف منها حال الوضوء ما لا يجوز كشفه من وجه وذراعين وساقين ، وربما خلعت ما على رأسها من خمار ، فتظهر الرأس والرقبة ، وكل ذلك محرم لا يجوز ، وفيه فتنة عظيمة لها ولغيرها من الرجال .

23- يجوز للنساء الدفع من مزدلفة قبل الفجر : فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء ولا سيما الضعيفات بالانصراف من مزدلفة بعد مغيب القمر في آخر الليل ، وذلك حتى يرمين جمرة العقبة قبل الزحام ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع- أي مزدلفة- أن تدفع قبل حطمة الناس ، وكانت امرأة ثبطة - أي ثقيلة- فأذن لها .

24- يجوز تأخير الرمي إلى الليل إذا رأى ولي المرأة أن الزحام قد اشتد حول جمرة العقبة ، وأن في ذلك خطرا على من معه من النساء ، فيجوز تأخير رميهن الجمرة حتى يخف الزحام أو يزول، ولا شيء عليهن في ذلك .

وكذلك الحال عند الرمي في أيام التشريق الثلاثة ، يمكن أن يرمين الجمرات بعد العصر ، وهو وقت يخف فيه الزحام جدا كما هو مشاهد ومعلوم ، فإن لم يمكن فلا حرج في تأخير الرمي إلى الليل .

25- احذري احذري :

لا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من جماعها أو مباشرتها طالما أنها لم تتحلل التحلل الكامل ، ويحصل هذا التحلل بثلاثة أمور :
الأول : رمي جمرة العقبة بسبع حصيات .
الثاني : " التقصير من جميع الشعر قدر أنملة ، وهي ما يقدر بـ (2 سنتيمتر) .
الثالث : طواف الحج (طواف الإفاضة) .

* فإذا فعلت المرأة هذه الثلاثة مجتمعة جاز لها كل شيء حرم عليها بالإحرام حتى الجماع ، وإذا فعلت اثنين منها جاز لها كل شيء إلا الجماع .

26- لا يجوز للمرأة أن تبدي شعرها للرجال الأجانب وهي تقصر من أطرافه ، كما تفعل كثير من النساء عند المسعى ؛ لأن الشعر عورة لا يجوز كشفه أمام أحد من الرجال الأجانب .

27- احذري النوم أمام الرجال : وهذا ما نشاهده من كثير من النساء اللاتي يحججن مع أهاليهن دون مخيم أو أي شيء يسترهن عن أعين الرجال، فينمن في الطرقات وعلى الأرصفة وتحت الجسور العلوية وفي مسجد الخيف مختلطين مع الرجال ، أو قريبا من الرجال ، وهذا من أعظم المنكرات التي يجب منعها والقضاء عليها .

28- ليس على الحائض والنفساء طواف وداع ، وهذا من تخفيف الشرع وتيسيره على النساء ، فللمرأة الحائض أن تعود مع أهلها وإن لم تطف طواف الوداع ، فاحمدي الله أيتها المرأة المسلمة واشكريه على هذا التيسير وتلك النعمة .


المصدر
الإسلام سؤال وجواب







رد مع اقتباس
قديم 5 ذو الحجة 1426هـ, 04:43 مساء   رقم المشاركة : 10
ابن مكة
عضو وصل القمة
 
الصورة الرمزية ابن مكة




ابن مكة غير متواجد حالياً


افتراضي

باااااااااااارك الله فيك واكثر من امثالك
صراحة موضوع مفيد مفيد جدا جدا
جزاك الله خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال







رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
^^^ ( ملف هام بصفة العمرة ) ^^^ الجارف نافذة متنوعة 3 15 رمضان 1426هـ 07:11 مساء


الساعة الآن 09:57 صباحاً.


Powered by vBulletin® Version 3.6.8, Copyright ©2000 - 2008, TranZ By Almuhajir
SEO by vBSEO 3.2.0 RC5
حقوق النسخ والنقل لكل مسلم
New Page 4

تصميم الداعمؤن - ماعدى الهيدر