حكم ترقيق الحواجب
باسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
كتب الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام في الاسلام في موضوع ترقيق الحواجب :
/ من الغلو في الزينة التي حرمها الاسلام النمص ,والمراد به ازالة شعر الحاجبين لترفيعهما او تسويتهما , وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( النامصة والمتنمصة ) والنامصة : التي تفعله ,والمتنمصة : التي تطلبه .
وتتاكد حرمة النمص اذا كان شعارا للخليعات من النساء , او لغير المسلمات .
قال بعض العلماء الحنابلة : ويجوز الحف ° يقال حفت المراة وجهها اي زينته بازالة شعره ° والتحمير والنقش والتطريف اذا كان باذن الزوج ,لانه من الزينة , وشدد النووي فلم يجز الحف , واعتبره من النمص المحرم . ويرد عليه ما ذكر ابو داوود في السنن : ان النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه , فلم يدخل فيه حف الوجه وازالة ما فيه من شعر .
واخرج الطبري عن امراة ابي اسحاق : انها دخلت على عائشة , وكانت شابة يعجبها الجمال , فقالت المراة تحف جبينها لزوجها ? فقالت : اميطيني عنك الاذى ما استطعت . /
:) اسماء :)
|