|
بسم الله الرحمن الرحيم |
![]() |
![]() |
|
بسم الله الرحمن الرحيم |
المنتدى تحت
التطوير
![]()
|
|||||||
| فتاوى تخص المرأة كل ما يهم المرأة في أمور دينها |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
متى يجيز الشرع استعمال حبوب منع الحمل للمرأة ؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
متى يجيز الشرع استعمال حبوب منع الحمل للمرأة بغرض الحفاظ على تربية الأبناء الصغار؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: لا يجوز استعمال حبوب منع الحمل؛ إلا في حالة الضرورة، وذلك إذا قرر الأطباء أن الحمل يسبب موت المرأة، أما استعمال حبوب تأخير الحمل؛ فلا بأس به إذا احتاجت المرأة إليه، إذا كانت صحتها لا تتحمل توالي الحمل المتقارب، أو كان الحمل يضر بطفلها الذي ترضعه، وكانت الحبوب لا تقطع الحمل وإنما تؤخره؛ فلا بأس بذلك بقدر الحاجة، ويكون ذلك بعد مراجعة الطبيب المختص.
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |
|
|
المجاهده بنت الخطاب جزاك الله خيرا نور الله طريقك |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |
|
|
السلام عليكم |
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
المشاريع الخيرية
| إعلانات المواضيع|